للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن القيم (١) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٢).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وجه الاستدلال: أُسنِد التفريقُ بين الزوجين للسحرة لا إلى الزوج فلا يقع طلاق المسحور.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

وجه الاستدلال: جعل الله سبب المؤاخذة كسب القلب وكسبه هو إرادته وقصده والمسحور لا قصد له فلا يقع طلاقه.

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].

وجه الاستدلال: من تكلم بالكفر مكرهًا لا يترتب على كلامه أثر لأنَّه لا يعتقده وكذلك المسحور مكره فلا يقع طلاقه (٣).

الرد: التكلم بالكفر حق للخالق بخلاف الطلاق ففيه حق للمخلوق.

الجواب: لا فرق فعُلِق الحكمُ في الآية بما في القلب لا بمجرد اللفظ.

الرد: يَرِد على ذلك من تكلم بالطلاق هازلًا يقع طلاقه ولو لم ينوه.

الجواب: دل حديث «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ» على وقوع طلاق الهازل.

الدليل الرابع: قوله تعالى ﴿فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ [طه: ٦٦].


(١) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤١).
(٢) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٢٢١)، وفتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ١٤٣).
(٣) انظر: حلية العلماء (٣/ ١٣٢)، والفروع (٥/ ٣٦٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٠)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٧)، و كشاف القناع (٥/ ٢٣٦).

<<  <   >  >>