(٢) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٢٦).(٣) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٣٧)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٠).(٤) انظر: فتح القدير (٣/ ٢٤٥)، والجوهرة النيرة (٢/ ٢٥١)، والبحر الرائق (٣/ ٣٠٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٦).(٥) انظر: جامع الأمهات ص: (١٥٩)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ٦٣٨)، والذخيرة (٤/ ٢١٩).(٦) انظر: الأم (٥/ ٢٥١)، والحاوي (٩/ ٥٠)، والبيان (٩/ ١٥٩).(٧) انظر: الهادي ص: (٤٥٥)، والمحرر (٢/ ١٠٧)، والإنصاف (٨/ ٤٤٣)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٧).(٨) قال في المحلى (١٠/ ٢٥٦) لا يكون طلاق إلا في نكاح صحيح. وقال (١٠/ ١٧٨): من تزوج بخلاف ما أمره الله ﷿ فليس زوجًا ولا عقده زواجًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute