الجواب: المسحور مكره وليس كل من تلفظ بالطلاق وقع طلاقه.
الثالث: يوقع الْمُكْرَه الطلاق للتخلص من الخوف الذي يخشاه من الْمُكْرِه فيطلق طلبًا للراحة من الخوف وكذلك المسحور يطلق بسبب ما يجده في نفسه مما يتخيله في زوجته.
الدليل الثامن عشر: القياس على الموسوس فإذا كان لا يقع طلاق الموسوس فكذلك المسحور لعدم كمال القصد والعلم منهما وبعض المسحورين يطلق بسبب وسوسة الشيطان له في زوجته.
الدليل التاسع عشر: القياس على المدهوش فكلاهما عرض له ما أثر في عقله.
الدليل العشرون: القياس على الغضبان فلا يقع طلاقه على الصحيح على التفصيل المذكور فكلاهما عرض له ما أثر في عقله.
الدليل الحادي والعشرون: لا يقع الطلاق بمجرد التلفظ به باتفاق أهل العلم فلابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع والسحر من موانعه لما تقدم.
الدليل الثاني والعشرون: الطلاق لم يشرع إلا عند خروج النكاح من أن يكون مصلحة ويعرف ذلك بالتأمل والمسحور ليس أهلًا لذلك.
• تطليق ولي المسحور:
إذا كان لا يقع طلاق المسحور فلوليه تطليق زوجته للمصلحة ويأتي (١) جواز طلاق الولي زوجة لمجنون والصغير إذا كان في ذلك مصلحة له أو رفع الظلم عن الزوجة فكذلك ولي المسحور إذا كان المسحور لا يقع طلاقه والله أعلم.