للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: الطلاق مما لا يحتاج فيه إلى الرأي، فكان إضافة التوكيل إليهما تفويضًا للتصرف إلى كل واحد منهما بانفراده (١).

الرد من وجهين:

الأول: الطلاق يحتاج إلى الرأي أحيانًا فلو وكلهما بالطلاق لسبب ثم تبين للوكيلين عدمه فالرأي عدم الطلاق حتى يرجعا إليه.

الثاني: لا يصححون انفراد أحد الوكيلين بالخلع فكذلك الطلاق.

الجواب: الخلع يراد به المال فلا يجوز أن ينفرد به أحد الوكيلين بخلاف الطلاق فليس المقصود منه المال وإنَّما هو تنفيذ قوله وامتثال أمره فهو كما لو أمرهما بتبليغ الرسالة (٢).

الرد: احتياج الطلاق ومفارقة الزوجة إلى الرأي والخبرة والمشاورة مثل احتياج الخلع أو أعظم (٣).

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الزوج إذا وكل أكثر من واحد في طلاق زوجته لا يصح طلاقهم إلا إذا طلقوا جميعًا فله مصلحة في اجتماعهم على الطلاق والله أعلم.

• توكيل الكافر بطلاق المسلمة:

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بصحة توكيل الكافر بطلاق المسلمة وقول بعدم الصحة.

• القول الأول: يصح توكيل الكافر بطلاق المسلمة:

وهو مذهب الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).


(١) انظر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٥)، وبدائع الصنائع (٦/ ٣٢)، ومجمع الأنهر (٣/ ٢٥٨).
(٢) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٢٨٩).
(٣) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٢٨٩).
(٤) انظر: المبسوط (١٩/ ١٥٧)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٠)، والفتاوى الهندية (٣/ ٥٦١).
(٥) انظر: منح الجليل (٢/ ٢٠٧)، والشرح الكبير (٢/ ٣٦٥)، وحاشية العدوي على شرح خليل (٤/ ٤٤٢)، والفواكه الدواني (٢/ ٧١).
(٦) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨)، وأسنى المطالب (٢/ ٢٦٥)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٧١)، والأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٢٦)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: (٤٦٣).
(٧) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧)، والشرح الكبير (٨/ ٥٤٦).

<<  <   >  >>