للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦].

وجه الاستدلال: تجوز شهادة الكافر على الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم والوكالة أخف حكمًا من الوكالة.

الرد: هذه الشهادة ليست مطلقة إنمَّا هي مقيدة بالحاجة وعدم وجود مسلم.

الجواب: لو لم تصح شهادة الكافر لم يصح إشهاده ولو كان للحاجة.

الدليل الثاني: المطلق حقيقة الزوج والوكيل نائب عنه (١).

الدليل الثالث: لأنَّه يتصرف في ملك الموكل والموكل نافذ التصرفات (٢).

الدليل الرابع: من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله غيره فيه، وتوكله عن غيره ولا يخرج الكافر إلا بدليل (٣).

الرد: يأتي الدليل.

الدليل الخامس: يجوز توكيل الكافر في العقود كالبيع فكذلك الطلاق.

الرد: لا يصح قياس الطلاق على البيع.

الدليل السادس: الوكالة نيابة عن الزوج وليست ولاية فلذا تصح وكالة المرأة وليس لها ولاية الطلاق والمميز عند بعض أهل العلم. والمالكية لا يرون صحة طلاق الكافر ويرون صحة وكالته.

الرد: بعض المخالفين لا يرون صحة ما ذكر.

الدليل السابع: يملك الكافر طلاق المسلمة كما لو أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة (٤).

الرد: هذه من مسائل الخلاف.


(١) انظر: منح الجليل (٢/ ٢٠٧)، وحاشية العدوي على شرح خليل (٤/ ٤٤٢).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٠).
(٣) انظر: القوانين الفقهية ص: (٢٤٣)، والمبدع (٧/ ٢٥٧)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: (٤٦٣).
(٤) انظر: أسنى المطالب (٢/ ٢٦٥).

<<  <   >  >>