للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل السادس

طلاق البائن

• تمهيد:

• تعريف البائن:

لغة: البَيْنُ الفرقة وبانت المرأة عن الرجلِ انفصلت عنه بطلاق (١).

شرعًا: البائن هي التي لا رجعة لزوجها عليها إلا بعقد جديد (٢).

• الحكم الوضعي لطلاق البائن:

لا يقع الطلاق على المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى أو كبرى عند الأحناف (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦).

وهو محل إجماع قال ابن جزي: المطلقة فهي الزوجة سواء كانت في العصمة أو في عدة من طلاق رجعي فينفذ طلاقها اتفاقًا ولا ينفذ طلاق الأجنبية اتفاقًا وكذلك


(١) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ٥٠٤)، ومقاييس اللغة (١/ ٣٢٧)، والقاموس المحيط ص: (١١٨٢).
(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٧٢)، والمطلع على ألفاظ المقنع ص: (٣٢٢).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٢٦)، ومجمع الأنهر (٢/ ٢٥)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٤)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٣٨).
* تنبيه: عند الأحناف يجوز تطليق المرأة طلقة واحدة بائنة ويلحقها صريح الطلاق عندهم.
انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٨٥)، وبدائع الصنائع (٣/ ٩٥، ١٢٦)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٧٢)، ويأتي الكلام على الخلاف في الطلقة البائنة إن شاء الله.
(٤) انظر: مختصر ابن الحاجب ص: (١٦٨)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ١٦)، والشرح الكبير (٢/ ٣٥٦)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٢)، ومواهب الجليل (٥/ ٢٩٤)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٢٣).
(٥) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٦٨)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٥)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٧، ٣٥٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٦٤)، وكنز الراغبين (٣/ ٥٠٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٥٠).
(٦) انظر: المغني (٨/ ٣٥٢)، والعدة شرح عمدة الفقه (٢/ ٦٠٥)، والمبدع (٧/ ٣٣١)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٥٢٦)، وكشاف القناع (٥/ ٢١٨، ٣٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٦١٩).

<<  <   >  >>