للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالطلاق محرم: وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

الأدلة: تقدمت في طلاق الحائض وفي طهر جومعت فيه.

• الحكم الوضعي لمخالفة الوكيل الموكل في الطلاق وقت السنة

إذا وكله بالطلاق وقت السنة فطلق وقت البدعة فلأهل العلم قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (٥)، وقول للمالكية (٦)، ومذهب الشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

وجه الاستدلال: لو أوقعنا طلاق الوكيل لوجب على الزوج الرجعة ثم يطلق إذا طهرت فيلزمه طلقتان فتحمل الزوج خطأ غيره.

الرد: هذه من مسائل الخلاف.

الجواب: الراجح الوجوب.


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٨)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٥٦٢٥٧)، وتبيين الحقائق (٥/ ٢٦٣).
(٢) انظر: مواهب الجليل (٥/ ٣٠٥)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٤).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٨٣)، ونهاية المحتاج (٧/ ٦).
(٤) انظر: الهادي ص: (٤٨٩)، والإقناع (٤/ ٥)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٤٩٢).
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٨)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٥٦٢٥٧)، وتبيين الحقائق (٥/ ٢٦٣).
(٦) انظر: مواهب الجليل (٥/ ٣٠٥).
(٧) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٣٨٣)، ونهاية المحتاج (٧/ ٦).
(٨) انظر: المحرر (٢/ ١١٢)، والإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٠، ٤٢٧) (٣/ ٥٤٢)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٢١، ٤٥٩) (٧/ ٣٣٠)

<<  <   >  >>