للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: حرمة الطلاق عارضة فالطلاق نفسه ليس معصية (١).

الرد: الطلاق في وقت البدعة معصية.

الدليل الثالث: التوكيل على الصيغة وهي قوله أنت طالق وليس فيها معصية (٢).

الرد: المعصية في توقيته وقت البدعة.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

قال به بعض المالكية (٣)، ووجه للحنابلة (٤)، وكذلك هو قول من يرى عدم وقوع الطلاق وقت البدعة (٥).

الدليل الأول: لا يملك الوكيل ما وكله عليه الزوج لأنَّه وكله على معصية (٦).

الدليل الثاني: لا يملك الزوج الطلاق وقت البدعة فلا تصح الوكالة فيه (٧).

الدليل الثالث: القياس لو وكله على الطلاق قبل النكاح.

الرد: قياس مع الفارق فالوكالة على طلاق زوجة.

الترجيح: الذي يترجح لي عدم وقوع طلاق من وكل بالطلاق وقت البدعة لأنَّ الوكيل يطلق نيابة عن الزوج والوكالة لغو شرعًا فلم يؤذن بهذا الطلاق بخلاف طلاق الزوج فيقع طلاقه وقت البدعة والله أعلم.

• الحكم التكليفي لمخالفة الوكيل الموكل في الطلاق وقت السنة

إذا وكل الزوج غيره بطلاق زوجته وقت السنة فخالف الوكيل فطلق وقت البدعة


(١) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٠).
(٢) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٦/ ٣٩٦).
(٣) انظر: حاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٠)، والتاج والإكليل (٧/ ١٧٣)، ومنح الجليل (٣/ ٣٥٧).
(٤) لا تصح الوكالة في المعصية عند الحنابلة.
انظر: كشاف القناع (٣/ ٤٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٧)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٤٤٣).
(٥) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٣١٧).
(٦) انظر: حاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٠).
(٧) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٣٢).

<<  <   >  >>