وعائشة، وأم سلمة، وروي عن أبي موسى الأشعري ﵁، - وتأتي آثارهم في التخيير والتمليك - وإنَّما اختلفوا في نوع الطلاق وعدده.
الدليل الرابع: الإجماع ينقل بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على صحة توكيل المرأة في طلاق نفسها (١).
الرد: لا إجماع في المسألة فالخلاف مشهور.
الدليل الخامس: يصح توكلها في طلاق غيرها فيصح توكلها في طلاق نفسها (٢).
الرد: المخالفون لا يرون صحة ذلك.
الدليل السادس: لها تطليق نفسها بقوله لها طلقي نفسك، وذلك إما تمليك للطلاق أو توكيل به فإن كان توكيلًا فذاك وإن كان تمليكًا فمن جاز تمليكه الشيء جاز توكله فيه (٣).
الرد: كالذي قبله.
الدليل السابع: لها الخلع فكذلك الطلاق.
الرد: المفارقة بالخلع تكون بتلفظ الزوج لا بطلبها ودفعها العوض (٤).
وانظر بقية الأدلة في حكم الوكالة بالطلاق.
• القول الثاني: لا تصح الوكالة:
فلا يصح توكيل المرأة بطلاق نفسها قال به طاوس بن كيسان (٥)، وروي عن عثمان ﵁، وينسب لابن عباس ﵄، ولا تصح النسبة له، وقال به ابن حزم، وقال:
(١) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٣٥٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٨)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٨)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٨)
(٢) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨).
(٣) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (٦/ ٥٥٩).
(٤) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (٦/ ٥٥٩).
(٥) رواه عبد الرزاق (١١٩١٣) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، وقلت له: فكيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها؟ أتملك أن تطلق نفسها؟ قال: «لا»، كان يقول: «لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ طَلَاقٌ» إسناده صحيح.