للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختاره ابن القيم (١)، والشيخ عبد العزيز بن باز (٢)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٣) والصحابة مجمعون على ذلك.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨].

وجه الاستدلال: لما فوض إليهن سبب الفراق وهو اختيار الدنيا جاز أن يفوض إليهن المسبب الذي هو الفراق (٤).

الرد: جواز التخيير لا يدل على جواز أن تتولى الزوجة الطلاق فلو خير الولي موليته بالنكاح من أكثر من شخص فاختيارها لا يدل على صحة عقدها للنكاح.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

وجه الاستدلال: في هذه الآية وغيرها المخاطب بالطلاق الأزواج فلا يتغير حكم الله فينتقل إلى المرأة (٥).

الرد: ليس هذا من تغيير حكم الله فالطلاق بيد الزوج إمَّا أن يطلق بنفسه أو ينيب غيره.

الدليل الثالث: إجماع الصحابة قالوا بوقوع الطلاق بتخيير المرأة نفسها وتمليكها (٦) وهو توكيل قال به عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، وفضالة بن عبيد ، ومعاوية، وعبد الرحمن بن أبي بكر،


(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٩٩).
(٢) انظر: فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (٢١/ ٢٩٠).
(٣) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٣٣).
(٤) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٣٤٨)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٩)، وحاشية القليوبي (٣/ ٤٩٨).
(٥) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٩١).
(٦) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٩٩)، وفتح القدير (٣/ ٤١٩)، وبدائع الصنائع (٣/ ١١٧، ١١٨)، وتبيين الحقائق (٣/ ٨٥، ٨٧، ٩١)، والبحر الرائق (٣/ ٥٥٠، ٥٦٧)، وفتح باب العناية (٢/ ١١٣).

<<  <   >  >>