للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العاص قبل الفتح سنة ثمان وهذا معنى قوله في الحديث «بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ» أي من هجرتها وردها النبي لأبي العاص وكان بين إسلامهما أكثر من ثمانية عشر سنة فدل على أنَّ المرأة إذا أسلمت لها أن تتربص حتى يسلم زوجها فترد عليه بالنكاح الأول (١).

الرد: أهل العلم الذين لا يقولون بظاهر هذا الحديث اختلفوا في ردهم للحديث:

الطائفة الأولى: تضعف الحديث؛ وذلك لوجوه:

الأول: تفرد به محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين (٢).

الجواب: محمد بن إسحاق إمام في السيرة ويخاف من تدليسه فإذا صرح بالسماع قبل حديثه.

وتابعه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وضعفه شديد لكن للحديث شواهد مرسلة صحيحة.

الثاني: تفرد به داود بن الحصين عن عكرمة وروايته عنه منكرة (٣).

الجواب: الحديث له شواهد مرسلة عن الشعبي وقتادة وعمرو بن دينار والزهري فدل على أنَّ رواية داود بن الحصين عن عكرمة محفوظة.

الثالث: لفظ الحديث منكر فقوله «بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ» يخالف الإجماع أنًّ المسلمة لا ترد لزوجها الكافر إذا أسلم بالعقد الأول إذا كانت انقضت عدتها ومعلوم أنَّه ليس في العادة أنَّها لا تحيض ثلاث حيض في ست سنين (٤).

الرد: لا إجماع وتقدم الخلاف وقوله: «بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ» أي من هجرتها (٥).

الرابع: حديث ابن عباس يخالف قوله في نصراني تحته نصرانية، فأسلمت: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، لَا يَمْلِكُ نِسَاءَنَا غَيْرُنَا» فمذهبه أنَّ الفرقة قد وقعت بإسلامها، وغير


(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ١٣٦)، والبداية والنهاية (٣/ ٣٣٣).
(٢) انظر: الجوهر النقي (٧/ ١٨٨).
(٣) انظر: الجوهر النقي (٧/ ١٨٨).
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٥٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢٩٥).
(٥) انظر: زاد المعاد (٥/ ١٣٦)، والبداية والنهاية (٣/ ٣٣٣)، وفتح الباري (٩/ ٤٢٣).

<<  <   >  >>