(٢) رواه سعيد بن منصور (١٠٤٧) (١/ ٢٩٥) بإسناد صحيح وبإسناد حسن (١٠٤٢) (١/ ٢٩٤). (٣) رواه عبد الرزاق (١١٤٧٢) بإسناد صحيح. (٤) انظر: المدونة (٣/ ٧)، والمعونة (١/ ٥٦٦)، والكافي ص: (٢٧٠)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٤)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٥٨)، والشرح الصغير (٢/ ٣٥٦). قال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ١٨٧): لم يختلف عنه أصحابه فيه إذا لم يسم الحالف بالطلاق امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضًا أو نحو هذا وعم في يمينه فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء فإن سمى امرأة أو أرضًا أو قبيلة أو ضرب أجلًا يبلغ عمره أكثر منه لزمه الطلاق. وقال ابن الحاجب في مختصره ص: (١٦٨) شرطه ملكية الزوج قبله تحقيقًا أو تعليقًا فلو قال لأجنبية أو بائن إن دخلت الدار فأنت طالق فنكحها فدخلت الدار فلا شيء عليه إلا أن ينوي إن نكحتك فلو قال إن نكحتك فأنت طالق فالمشهور اعتباره وتطلق عليه عقيبه ويثبت نصف الصداق.