للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: المخالف لا يقول بعموم ذلك.

• القول الثاني: التفصيل:

فإذا خص بعض النساء وقع الطلاق مثل أن يعين امرأة معينة أو بلدًا أو قبيلة أو عائلة أو نوعًا من النساء أو وقَّت زمنًا لا يموت قبله غالبًا كالسنة وإذا عمَّ النساء فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لا يقع الطلاق.

قال به ابن مسعود ، وإبراهيم النخعي (١)، والشعبي (٢)، وحماد بن أبي سليمان (٣)، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك (٤).

أولًا: أدلة وقوع الطلاق إذا خص بعض النساء هي أدلة من يرى وقوع الطلاق مطلقًا وتقدمت

ثانيًا: أدلة عدم وقوع الطلاق إذا عمَّ النساء:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: ٨٧].

وجه الاستدلال: إذا عم النساء فهو عاصٍ لأنَّه منع نفسه النكاح الذي أباحه الله له


(١) رواه سعيد بن منصور (١٠٤٤) (١٠٤٥) (١٠٤٦) (١/ ٢٩٥)، وعبد الرزاق (١١٤٧١) بأسانيد صحيحة.
(٢) رواه سعيد بن منصور (١٠٤٧) (١/ ٢٩٥) بإسناد صحيح وبإسناد حسن (١٠٤٢) (١/ ٢٩٤).
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٤٧٢) بإسناد صحيح.
(٤) انظر: المدونة (٣/ ٧)، والمعونة (١/ ٥٦٦)، والكافي ص: (٢٧٠)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٤)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٥٨)، والشرح الصغير (٢/ ٣٥٦).
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ١٨٧): لم يختلف عنه أصحابه فيه إذا لم يسم الحالف بالطلاق امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضًا أو نحو هذا وعم في يمينه فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء فإن سمى امرأة أو أرضًا أو قبيلة أو ضرب أجلًا يبلغ عمره أكثر منه لزمه الطلاق.
وقال ابن الحاجب في مختصره ص: (١٦٨) شرطه ملكية الزوج قبله تحقيقًا أو تعليقًا فلو قال لأجنبية أو بائن إن دخلت الدار فأنت طالق فنكحها فدخلت الدار فلا شيء عليه إلا أن ينوي إن نكحتك فلو قال إن نكحتك فأنت طالق فالمشهور اعتباره وتطلق عليه عقيبه ويثبت نصف الصداق.

<<  <   >  >>