للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الرابع

إسلام الزوجين أو أحدهما

إذا أسلم الزوجان أو أحدهما فالأمر لا يخلو من حالين:

* الحال الأولى: أن يسلم الزوجان جميعًا.

* الحال الثانية: أن يسلم أحد الزوجين قبل الآخر فلا يخلو الأمر من أحوال:

الأول: أن يسلم الزوج والزوجة كتابية سواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده.

الثاني: أن يسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية.

الثالث: أن يسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية.

• إذا أسلم الزوجان جميعًا:

إذا أسلم الزوجان الكافران كتابيان أو غير كتابيين جميعًا قبل الدخول أو بعده فنكاحهما باق وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وابن حزم (٥) وابن القيم (٦) وهو إجماع.

الدليل الأول: عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد النبي ثم جاء زوجها الأول إلى رسول الله فقال: إنَّي أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها: «فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» (٧).


(١) انظر: النتف في الفتاوى ص: (١٩٨)، وبدائع الصنائع (٢/ ٣٣٩)، وتبيين الحقائق (٢/ ٦٠٩)، والبحر الرائق (٣/ ٣٦٠).
(٢) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٢٦٩)، والتاج والإكليل (٥/ ١٣٧)، ومنح الجليل (٢/ ٧٠).
(٣) انظر: الأم (٥/ ٤٦)، والحاوي (٩/ ٢٥٦)، ونهاية المطلب (١٢/ ٢٩٣)، وروضة الطالبين (٧/ ١٧٢)، وأسنى المطالب (٣/ ١٦٣).
(٤) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص (٢٨٥)، والمحرر (٢/ ٦٣)، والإنصاف (٨/ ٢١٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٠)، وكشاف القناع (٥/ ١١٨).
(٥) انظر: المحلى (٧/ ٣١٢).
(٦) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٧).
(٧) الحديث مداره على سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس . رواه عن سماك: =

<<  <   >  >>