للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يستتاب المرتد فإن تاب فهي امرأته (١).

الدليل الثاني: ينفسخ النكاح قبل الطلاق لاختلاف الدين (٢).

الرد: تقدم أنَّ الأصل بقاء النكاح إلا إذا ثبت انفساخه بالإجماع.

* * *


(١) المبسوط (٥/ ٤٨).
لم أقف عليه مسندًا والله أعلم.
(٢) انظر: الحاوي (٩/ ٢٩٥)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).

<<  <   >  >>