للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولًا: أدلة وقوع الطلاق:

الدليل الأول: ما يروى عن النبي أنَّه قال «إنَّما أحكم بالظاهر ويتولى الله السرائر»

وجه الاستدلال: الأصل الحكم على الشخص بظاهر لفظه.

الرد: الحديث لا أصل له. قال ابن كثير: هذا الحديث كثيرًا ما يلهج به أهل الأصول، ولم أقف له على سند، وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي، فلم يعرفه (١).

الدليل الثاني: ما يروى عن النبي أنَّه قال «لا تحاسبوا العبد حساب الرب» (٢).

وجه الاستدلال: أي لا تحاسبوا إلا على الظاهر دون الباطن فيحكم عليه القاضي بوقوع طلاقه، والله تعالى هو الذي يحاسب على الظاهر والباطن (٣).

الرد: لم أقف على الحديث فقد ذكره الماوردي ولم يعزه لمن أخرجه.

ويمكن أن يستدل لهم من الأثر أيضًا بأدلة من يرى وقوع الطلاق في الفتوى وتقدمت.

الدليل الثالث: الإجماع على أنَّه لا يقبل قوله في القضاء. قال الحافظ ابن حجر: قال أبو عبيد وهذا أصل لكل من تكلم بشيء من ألفاظ الطلاق … وقد نقل الخطابي الإجماع على خلافه لكن أثبت غيره الخلاف وعزاه لداود وفي البويطي ما يقتضيه وحكاه الروياني ولكن أوله الجمهور (٤).


(١) تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب (٥٩).
وانظر: المقاصد الحسنة (١٧٨)، والتذكرة في الأحاديث المشتهرة ص: (٧٠)، والجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث (٤٣).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ١٥٤).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٥٤).
(٤) فتح الباري (٩/ ٣٧٠).

<<  <   >  >>