للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسائل على القول بأنَّ للحكمين التفريق من غير رضا الزوجين

مسائل على القول بأنَّ للحكمين التفريق من غير رضا الزوجين

• نوع طلاق الحكمين:

اختلف القائلون بأنَّ للحكمين التفريق بين الزوجين ولو من غير رضاهما على قولين. قول بأنَّه الطلاق بائن وقول بأنَّه رجعي:

• القول الأول: طلاق الحكمين بائن:

وهو مذهب الإمام مالك (١).

الدليل الأول: لو شرعت الرجعة لعاد الشقاق بين الزوجين فلم يكن الطلاق رافعًا للشقاق (٢).

الرد: إذا عاد الشقاق يعاد بعث الحكمين.

الجواب: في هذا حرج وربما افتدت المرأة من الزوج الظالم بالخلع.

الدليل الثاني: كل طلاق ينفذه الحاكم فهو بائن (٣).

الرد: هذا ليس على إطلاقه عند المالكية قال زروق: كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا أربعة هذا [طلاق الحاكم على المولي] وطلاق المعسر بالنفقة وطلاق المفقود وإسلام غير المجوسيَّة قبل زوجها وطلاق الْمُعْتَرِض. (٤). وقال الحطاب: طلاق الحاكم بائن إلا للإيلاء وللعسر بالنفقة (٥). فإذا كان طلاق هؤلاء رجعيًّا فكذلك طلاق الحكمين.

وتقدمت بقية الأدلة (٦).


(١) انظر: الكافي ص: (٢٧٨)، والقوانين الفقهية ص: (١٦٠)، والشرح الكبير (٢/ ٣٤٤)، والتاج والإكليل (٥/ ٢٦٥).
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٤٢).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٤٢).
(٤) شرح الرسالة لزروق (٢/ ٤٨٩). يطلق بعض المالكية على العِنِّين المعترض.
* تنبيه: المذكورات خمسة وليست أربعة.
(٥) مواهب الجليل (٥/ ٥٥٣).
(٦) انظر: (ص: ٥١٣).

<<  <   >  >>