للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجوه:

الأول: كالذي قبله.

الثاني: الأثر ضعيف.

الثالث: لو كان صحيحًا فالأثر في مسألة إذا كرر الاختيار ثلاثًا وهذه مسألة أخرى.

الدليل الخامس: اختيار التبعيض فيما لا يتبعض اختيارًا له بكماله (١).

الرد من وجهين:

الأول: لا يوافق على أنَّ التخيير لا يتبعض.

الثاني: كما أنَّ لها أن ترد التخيير والتمليك فلها أن تختار طلقة واحدة.

الدليل السادس: خيرها في الخروج من ذمته والانبتات فبلغناها الانبتات وهي الثلاث.

الرد من وجوه:

الأول والثاني: كالذي قبله.

الثالث: لا يملك المخلوق تمليك الثلاث مرة واحدة لأنَّ الشارع لم يملكه إياها على الصحيح.

• القول الخامس: طلقة رجعية:

وهو مذهب عمر، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله ، ورواية عن علي، وزيد بن ثابت ، وروي عن ابن عباس ، وهو رواية عن الزهري (٢)، وإبراهيم


(١) انظر: المعونة (١/ ٥٩٦).
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٩٢٨) عن معمر، عن الزهري قال: «إِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» إسناده صحيح.

<<  <   >  >>