للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النخعي (١)، ......................................................................

ومكحول (٢)، وقال به مسروق في رواية (٣)، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (٤)، وعطاء بن أبي رباح، وروي عن عمر بن عبد العزيز (٥)، والقاسم بن محمد (٦)، ونسب لابن أبي ليلى، والثوري، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور (٧)، ورواية للمالكية إذا خير المدخول بها فاختارت أقل من ثلاث (٨)،


(١) رواه سعيد بن منصور (١٦٣٤) (١/ ٤٢٢): نا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» إسناده صحيح. مغيرة هو ابن مقسم.
ورواه عبد الرزاق (١١٩٢١) واللفظ له عن معمر، والثوري، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٨) عن جرير يرويانه عن منصور، عن إبراهيم قال: «إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ طَالِقٌ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، هُمَا سَوَاءٌ قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ، أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ». إسناده صحيح.
ورواه سعيد بن منصور (١٦٣٢) (١/ ٤٢٢) نا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم، أنَّه قال «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاخْتَارَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ ثَلَاثٌ، وَإِذَا خَيَّرَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ ثَلَاثًا فَوَاحِدَةٌ». إسناده حسن. حماد هو ابن أبي سليمان.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٠) صح عن إبراهيم إن اختارت نفسها فواحدة رجعية.
(٢) انظر: (ص: ٦٧٩).
(٣) رواه سعيد بن منصور (١٦٥٥) (١/ ٤٢٧) نا هشيم، قال: أنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، «أَمْرُكِ بِيَدِكِ، وَاخْتَارِي هُمَا سَوَاءٌ، إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ» إسناده صحيح.
(٤) انظر: (ص: ٦٨٠).
(٥) قال عبد الرزاق (١١٩٧٢) … وبلغنا، عن عمر بن عبد العزيز مثل قول عطاء إسناده ضعيف.
(٦) رواه سعيد بن منصور (١٦٦٣) (١/ ٤٢٩) قال: نا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، قال: سئل القاسم بن محمد عن رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد حرمت عليك ثلاث مرات قال: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ» إسناده ضعيف.
سعيد بن يوسف شامي ضعيف ورواية إسماعيل بن عياش من الشاميين يحتج بها.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧) قد حرمت عليك، قد حرمت عليك: فهي واحدة رويناه من طريق سعيد بن منصور عن القاسم بن محمد وليس يصح عنه.
(٧) انظر: الأوسط (٩/ ٢١٥).
(٨) انظر: التبصرة (٦/ ٢٧٠٦)، والتوضيح (٤/ ١٥١، ١٥٣)، وإكمال المعلم (٥/ ٣٣)، والمفهم (٤/ ٢٥٨)، وشرح الرسالة لقاسم بن عيسى (٢/ ٤٨٨).

<<  <   >  >>