(٢) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٩١). (٣) رواه عبد الرزاق (١٠٦٠١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نكح امرأة، وشرط عليه: أنَّك لا تنكح، ولا تستسر، ولا تخرج بها قال: «لَا يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا» إسناده صحيح. (٤) رواه عبد الرزاق (١٠٦١٧) عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنَّه سأل طاوسًا قال: قلت: المرأة تشترط عند النكاح: أنا عند أهلي لا تخرجني من عندهم، فقال: «كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ» إسناده صحيح. قال ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٤٤٢): هذا أصح عن طاوس. (٥) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٧)، وبدائع الصنائع (٣/ ١١٣)، والمحيط البرهاني (٣/ ١٨، ٢٤٥)، والبحر الرائق (٣/ ٥٥٢، ٥٥٤) (٤/ ٦٢٢) والدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٣، ٥٧٤). (٦) انظر: المدونة (٢/ ٣٨٢) (٣/ ٢١)، والتبصرة (٦/ ٢٦٥٤)، والكافي ص: (٢٧٥)، والبيان والتحصيل (٣/ ٥٢٧)، والقوانين الفقهية ص: (١٦٥)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٤/ ٥١٧).