الدليل السادس: الطلاق قبل النكاح لا يقع على أرجح الأقوال (١) فلا تطلق المرأة إذا تزوجها فكذلك من لم ينعقد نكاحها.
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل السابع: طلاق من غير زوج ولا ولاية فلا يقع (٢).
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل الثامن: الطلاق يفيد تحريم حل المرأة ولم يوجد الحل (٣).
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل التاسع: القياس على طلاق النكاح المجمع على بطلانه (٤).
الرد: فرق بين النكاح الباطل والمختلف فيه.
• القول الثالث: لا يقع الطلاق إلا إذا كان يعتقد صحة النكاح:
وهو رواية عند الحنابلة اختارها أبو الخطاب (٥) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٦).
تقدمت الأدلة وهذا القول والذي قبله ليس بينهما كبير فرق والله أعلم.
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الخلاف في صحة النكاح وعدمه لا يراعى في إيقاع الطلاق فلا يقع الطلاق إلا في نكاح يعتقد المطلق صحته.
(١) انظر: (ص: ٣٧٤).
(٢) انظر: الأم (٥/ ٢٥١).
(٣) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧).
(٤) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧).
(٥) انظر: الهادي ص: (٤٥٥)، والإنصاف (٨/ ٤٤٣).
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٩٩).