للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غاب عقله الذي هو علة التكليف فإمَّا أن يقع الطلاق في المسكر والمرقد أو لا يقع فيهما والشريعة فرقت في العقوبة فما تدعو النفوس إليه أوجبت فيه العقوبة وما لا تدعو النفوس إليه يكتفى بزجر الطباع.

الدليل الرابع: لأنَّه زائل العقل أشبه المغمى عليه (١).

الرد: المغمى غير آثم بخلاف من تعاطى المرقد آثمًا.

الجواب: الفرق مؤثر في العقوبة الدنيوية والأخروية ولا يؤثر في وقوع الطلاق.

الدليل الخامس: الغالب أنَّ الناس يتعاطونه لغير المعصية، بخلاف المسكر، والحكم يتعلق بالغالب (٢).

الرد: تقدم.

وللأدلة المتقدمة في عدم وقوع طلاق السكران الآثم بسكره.

الترجيح: الذي ترجح لي أنَّ من تعاطى ما يغيب عقله ويفسده لا على سبيل اللذة على أي وجه تعاطاه كالبنج فإنَّه لا يقع طلاقه سواء كان معذورًا أو غير معذور فهو فاقد للعقل فلا يعتد بقوله وإن كان آثمًا بمعصيته والله أعلم.

• الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمفسد

حكم طلاق من غاب عقله بمفسد حكم من غاب عقله بمرقد عند الأحناف (٣) والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

وتقدمت الأدلة والترجيح.


(١) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ٢٣٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٥)، والكافي في فقه ابن حنبل (٣/ ١٦٥).
(٢) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٤٦٢).
(٣) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٩٥)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٢٧)، ومجمع الأنهر (٢/ ٩)، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٣٥).
(٤) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٥٠)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٦)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٨).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٨)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٧٣)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٢)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٦٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٨)
(٦) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٣٨).

<<  <   >  >>