للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني

الشرط الثاني: البلوغ

اشتراط أن يكون المطلق بالغًا مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤)

الدليل الإجماع: فأجمع أهل العلم على صحة طلاق البالغ (٥) واختلفوا في طلاق الصغير ويأتي.

وتأتي بقية أدلة اشتراط البلوغ في اشتراط الإسلام في المطلق (٦).


(١) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٢٦)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٤)، والبحر الرائق (٤/ ٤٢٦)، ومجمع الأنهر (٢/ ٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٣٨).
(٢) انظر: التفريع (٢/ ٦)، ومختصر ابن الحاجب ص: (١٦٧)، والشرح الصغير (٢/ ٣٥١)، والقوانين الفقهية ص: (١٧١)، وشرح خليل للخرشي (٤/ ٤١٥، ٤٤٢).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٢٢)، ومنهاج الطالبين ص: (١٣٥)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٦٩)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٤٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٠)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٢٤).
(٤) انظر: المحرر (٢/ ١٠٧)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٥)، والفروع (٥/ ٣٦٣)، والإنصاف (٨/ ٤٣١).
(٥) انظر: مراتب الإجماع ص: (٧١)، وبداية المجتهد (٢/ ٨٢)، وزاد المعاد (٥/ ٢٢١)، والمبدع (٧/ ٢٥٠)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٢٤)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٣٠)، وحاشية ابن قاسم على الروض (٦/ ٤٨٤).
(٦) انظر: (ص: ٢٧٦).

<<  <   >  >>