قال ابن مازة في المحيط البرهاني (٣/ ٢٧٣): إذا ارتد الرجل ولحق بدار الحرب لم يقع على المرأة طلاقه؛ لأنَّ تباين الدارين ينافي النكاح، فيكون منافيًا للطلاق الذي هو من أحكام النكاح، فإن عاد إلى دار الإسلام وهي في العدة وقع عليها الطلاق؛ لأنَّ المنافي وهو تباين الدارين قد ارتفع، ومحلية الطلاق بالعدة إنَّها قائمة فيقع الطلاق. وإذا ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب لم يقع طلاق الزوج عليها، فإن عادت قبل الحيض لم يقع طلاق الزوج عليها عند أبي حنيفة ﵀؛ لأنَّ العدة قد سقطت عليها عنده لفوات المحلية؛ لأنَّ من كان في دار الحرب فهو كالميت في حقنا، وبقاء الشيء في غير محله مستحيل، والعدة متى سقطت لا تعود إلا بعود سببها بخلاف الفصل الأول؛ لأنَّ هناك العدة باقية ببقاء محلها؛ لأنَّها في دار الإسلام إلا أنَّ تباين الدارين كان مانعًا وقوع الطلاق، فإذا ارتفع المانع والعدة باقية وقع. وقال أبو يوسف ﵀: يقع الطلاق؛ لأنَّ العدة باقية عنده إلا أنَّه لم يقع الطلاق لتباين الدارين، والتقريب ما ذكرنا والله أعلم. وانظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٣٦)، والبحر الرائق (٣/ ٥٣٨)، والعناية شرح الهداية (٣/ ٤٣٠) (٢) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٣٢٠).