للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[طلاق المرتد]

• تمهيد:

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما ثم طلق في الردة فالأمر لا يخلو من حالين:

* الأولى: أن تكون الردة بعد الدخول.

* الثانية: أن تكون الردة بعد الدخول.

• الحكم الوضعي لطلاق المرتد زوجته التي دخل بها:

إذا دخل الرجل بامرأته ثم أرتد ثم طلقها فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

• القول الأول: يقع الطلاق في العدة:

ما لم يطلق وأحدهما في دار الحرب وهو مذهب الأحناف (١).

الدليل: لأنَّ المرأة معتدة لانفساخ النكاح فإذا طلق وقع طلاقه (٢).


(١) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٣٦)، والبحر الرائق (٣/ ٥٣٨)، وتبيين الحقائق (٢/ ٦٢٢)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٦)، والهداية في شرح البداية (٢/ ٤٦١)، ومجمع الأنهر (٢/ ٣٢٠٣٢١).
قال ابن مازة في المحيط البرهاني (٣/ ٢٧٣): إذا ارتد الرجل ولحق بدار الحرب لم يقع على المرأة طلاقه؛ لأنَّ تباين الدارين ينافي النكاح، فيكون منافيًا للطلاق الذي هو من أحكام النكاح، فإن عاد إلى دار الإسلام وهي في العدة وقع عليها الطلاق؛ لأنَّ المنافي وهو تباين الدارين قد ارتفع، ومحلية الطلاق بالعدة إنَّها قائمة فيقع الطلاق. وإذا ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب لم يقع طلاق الزوج عليها، فإن عادت قبل الحيض لم يقع طلاق الزوج عليها عند أبي حنيفة ؛ لأنَّ العدة قد سقطت عليها عنده لفوات المحلية؛ لأنَّ من كان في دار الحرب فهو كالميت في حقنا، وبقاء الشيء في غير محله مستحيل، والعدة متى سقطت لا تعود إلا بعود سببها بخلاف الفصل الأول؛ لأنَّ هناك العدة باقية ببقاء محلها؛ لأنَّها في دار الإسلام إلا أنَّ تباين الدارين كان مانعًا وقوع الطلاق، فإذا ارتفع المانع والعدة باقية وقع. وقال أبو يوسف : يقع الطلاق؛ لأنَّ العدة باقية عنده إلا أنَّه لم يقع الطلاق لتباين الدارين، والتقريب ما ذكرنا والله أعلم.
وانظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٣٦)، والبحر الرائق (٣/ ٥٣٨)، والعناية شرح الهداية (٣/ ٤٣٠)
(٢) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٣٢٠).

<<  <   >  >>