للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: فيه رد المرأة المهاجرة إلى زوجها الباقي في دار الكفر إذا هاجر وهي في العدة فدل أنَّه لا أثر لاختلاف الدار في الفرقة (١).

الرد: الحديث لا يصح.

الجواب: ضعفه ليس شديدًا وله ما يشهد له من غير معارض صحيح.

الدليل الرابع: القياس على سائر العقود فعقد النكاح عقد معاوضة، فلم ينفسخ باختلاف الدار كالبيع (٢).

الرد: الشارع يحتاط للفروج ما لا يحتاط لغيره.

الجواب: لم يبطل الشارع أنكحة الكفار بعد الإسلام إلا إذا كان السبب موجودًا بعد الإسلام كالجمع بين الأختين فالأصل بقاء النكاح وهذا هو الاحتياط الشرعي.

• القول الرابع: التفريق بين إسلام الزوج وإسلام الزوجة:

فمذهب المالكية يفرقون بين إسلام الزوج وإسلام الزوجة:

أولًا: إذا أسلم الزوج قبلها بانت منه إن لم تسلم (٣).

وتقدمت أدلتهم في أدلة من يرى انفساخ العقد بالإسلام.

ثانيًا: إذا أسلمت الزوجة فإن لم يسلم الزوج في العدة وقعت الفرقة (٤) وقال


= وقال في (٨/ ٦٦٧ - ٦٦٨) هذا مما استعظم على البخاري أن يخفى عليه لكن الذي قوي عندي أنَّ هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء الخراساني وعن عطاء بن أبي رباح جميعًا ولا يلزم من امتناع عطاء بن أبي رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في باب آخر من الأبواب أو في المذاكرة وإلا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده غالبًا في العلل على علي بن المديني شيخه وهو الذي نبه على هذه القصة ومما يؤيد ذلك أنَّه لم يكثر من تخريج هذه النسخة وإنَّما ذكر بهذا الإسناد موضعين هذا وآخر في النكاح ولو كان خفي عليه لاستكثر من إخراجها لأنَّ ظاهرها أنَّها على شرطه.
(١) انظر: سنن البيهقي (٧/ ١٨٧).
(٢) انظر: المغني (٧/ ٥٣٩).
(٣) انظر: الكافي ص: (٢٤٨)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٦٤)، وكفاية الطالب (٢/ ٩٣).
(٤) انظر: الكافي ص: (٢٤٨)، وشرح زروق على الرسالة (٢/ ٤٦٣ - ٤٦٤)، ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٥/ ١٣٦).

<<  <   >  >>