للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقول للمالكية (١)، واختاره المزني من الشافعية (٢).

الدليل: من لا يعرف الرجل من المرأة ولا يعرف ما يقول فهو المعْنِّي بالآية (٣).

الرد: من لا يفرق بين المرأة والرجل حاله أسوأ من المجنون فالمجنون لا يخفى عليه ذلك (٤).

• القول الثالث: يرجع في ذلك إلى العرف:

قول لبعض الشافعية (٥).

الرد: قد يختلف العرف من مكان إلى آخر.

• الترجيح: السكران له ثلاث أحوال:

الأولى: بدايات سكره معه عقله مع شعوره باللذة والطرب.

الثانية: إذا بلغ منه السكر مبلغه سقط كالمغشي عليه.

الثالثة: حال بين الحالين فمعه عقله لكنه ليس تامًا فيخلط في كلامه وربما لم يميز بين بعض الأشياء (٦).

ففي الحال الأولى يقع طلاقه لأنَّه عاقل وفي الثانية لا يقع طلاقه فهو إلى المغمى عليه أقرب من النائم وفي الثالثة الصحيح عدم وقوع طلاقه لأنَّه لا يعلم ما يقول والله أعلم.


(١) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٥٠)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٤/ ٤٤٣)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣٠٩)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٧).
(٢) انظر: الأوسط (٩/ ٢٥٢)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٦)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٢).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٨٥).
(٤) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٦٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٥).
(٥) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٦)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٣)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٤)، وكنز الراغبين (٣/ ٥٠٤)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٦٢).
(٦) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٧٠)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٦)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٣)، وكنز الراغبين (٣/ ٥٠٤)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٤٤).

<<  <   >  >>