للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند الحنابلة تخريجًا (١).

• القول الثاني: يقع الطلاق:

الظاهر أنَّه مذهب الحنابلة (٢) ويمكن أن يخرج قولًا لمن يرى أنَّ الكتابة صريحة في الطلاق وهو قول للشافعية ولبعض المالكية (٣).

الترجيح: الكتابة ليست صريحة في الطلاق فإذا كتب الطلاق غير عازم على الطلاق ثم محاه عدولًا عنه فلا يقع الطلاق وسواء كانت الكتابة على ورق ونحوه أو على ما استجد من وسائل الاتصال الحديثة والله أعلم.

* * *


(١) رواية عند الحنابلة أنَّ كتابة الطلاق كناية فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة فلو محاه لم يقع والله أعلم
(٢) تقدم أنَّ المذهب عند الحنابلة أنَّ كتابة الطلاق من الصريح فعلى هذا بمجرد الكتابة يقع الطلاق.
(٣) انظر: (ص: ٩٠).

<<  <   >  >>