للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الثاني: يقع الطلاق:

فتعطى الكتابة غير المفهمة حكم الإشارة فيقع الطلاق بها قال به بعض الشافعية (١) وبعض المالكية بشرط الاشهاد أو الإقرار (٢).

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الكتابة غير المستبينة لا تعطى حكم الإشارة المفهمة فلا يقع فيها طلاق لما تقدم والله أعلم.


(١) قال الجويني: في نهاية المطلب (١٤/ ٧٨) لو رسم الأسطر على الماء أو على الهواء، فلا حكم لهذه الكتابة؛ فإنَّ الكتابة حقها أن تقع بيانًا، ولا انتظام لها على الهواء أو الماء. نعم، لا يمتنع أن يلتحق هذا بالإشارات؛ فإنَّ هذه الحركات قد يفهم منها شكل الحروف، فتتنزل منزلة الإشارات المفهمة.
(٢) قال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات (٨/ ١٥) لو كتب كتابًا ليس له أثر ولا يتبين بإقراره بطلاق أو عتق أو دين ثم قال اشهدوا علي به أو أقر عنه [هكذا ولعل الصواب عند] القاضي أنَّه كتبه فإنَّه يلزمه ولا ينفعه قوله كتبته غير عازم، وقوله اشهدوا عزيمة. وإذا أقر أنَّه أشهدهم به بعدما كتبه لزمه.

<<  <   >  >>