للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الثاني: له أن يطلق أكثر من واحدة:

وهو أحد القولين في مذهب الشافعية (١) ورواية عند الحنابلة (٢).

الدليل: لصدق لفظ الْمُوَكَّلِ به (٣).

الرد: ما زاد على الواحدة غير متيقن فلا يطلق في ما لم يعلم توكيله فيه.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّه يحرم على الوكيل في الوكالة المطلقة أن يطلق أكثر من طلقة واحدة فالزيادة على الطلقة الواحدة من الطلاق البدعي على الصحيح وفيها إضرار بالزوجين.

• الحكم الوضعي إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة:

إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول بوقوع طلقة واحدة وقول بوقوع طلاقه وقول بعدم وقوع طلاقه.

• القول الأول: تقع طلقة واحدة:

قال به عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان (٤)، وروي عن القاسم بن محمد وتقدم، وهو مذهب الأحناف (٥)، والشافعية (٦) والحنابلة (٧)،


(١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٧٧)، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٥/ ٤٤)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٢٩٣).
(٢) انظر: قواعد ابن رجب (٢/ ٥٧١) قاعدة (١٢٣)، والإنصاف (٨/ ٤٤٤).
(٣) انظر: نهاية المحتاج (٥/ ٤٤)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٢٩٣).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٥) حدثنا غندر، عن شعبة، عن حماد، قال: «إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل، فطلق، فهي واحدة بائنة» وإسناده صحيح.
(٥) انظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٩١)، والبحر الرائق (٣/ ٥٦٦)، والفتاوى الهندية (٣/ ٥٦٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٥).
(٦) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٣٥٦)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٠)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤١)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٠).
(٧) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٣٨، ٢٥٥)، والشرح الكبير (٨/ ٣١٧)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١، ٣٥٥).
* تنبيه: إذا نوى الزوج اثنتين أو ثلاثًا فيقع طلاق الوكيل اثنتين أو ثلاثًا عند الأحناف والشافعية والحنابلة لأنَّ لفظ الوكالة يحتمله فيقع بالنية.

<<  <   >  >>