(٢) انظر: قواعد ابن رجب (٢/ ٥٧١) قاعدة (١٢٣)، والإنصاف (٨/ ٤٤٤).(٣) انظر: نهاية المحتاج (٥/ ٤٤)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٢٩٣).(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٥) حدثنا غندر، عن شعبة، عن حماد، قال: «إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل، فطلق، فهي واحدة بائنة» وإسناده صحيح.(٥) انظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٩١)، والبحر الرائق (٣/ ٥٦٦)، والفتاوى الهندية (٣/ ٥٦٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٥).(٦) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٣٥٦)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٠)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤١)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٠).(٧) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٣٨، ٢٥٥)، والشرح الكبير (٨/ ٣١٧)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١، ٣٥٥).* تنبيه: إذا نوى الزوج اثنتين أو ثلاثًا فيقع طلاق الوكيل اثنتين أو ثلاثًا عند الأحناف والشافعية والحنابلة لأنَّ لفظ الوكالة يحتمله فيقع بالنية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute