للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالإخراج ولو لم يصل للزوجة (١).

الثالث: إذا كتبه غير عازم فإذا لم يخرجه من يده لا يقع الطلاق (٢).

الرابع: إذا كتبه غير عازم فأخرجه غير عازم ووصل المرأة أو وليها وقع الطلاق (٣).

الخامس: إذا كتبه غير عازم فأخرجه غير عازم ولم يصل للمرأة ففيه قولان: المشهور عدم وقوع الطلاق (٤) والقول الثاني يقع الطلاق (٥).

ثالثًا: مذهب الشافعية: كتابة الطلاق كناية على الصحيح من مذهب الشافعية (٦) ويقع الطلاق عندهم بكل كتابة يثبت بها الخط (٧) فيقع الطلاق بالكتابة على الرق، والقرطاس، والألواح، والنقر في الأحجار والخشب والكتابة على الأرض وكلها بمثابة واحدة (٨).


(١) انظر: البيان والتحصيل (٤/ ١٢٢)، ومناهج التحصيل (٤/ ٣٢٥)، والشرح الصغير (٢/ ٣٦٩)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٣٣)
(٢) انظر: المدونة (٣/ ٢٤)، والتبصرة (٦/ ٢٦٦٣)، والبيان والتحصيل (٤/ ١٢٢)، والمنتقى شرح الموطأ (٥/ ٢٠٩)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٣).
(٣) انظر: المعونة (١/ ٥٧١)، والشرح الصغير (٢/ ٣٦٩)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٣٣)، وشرح خليل للخرشي (٤/ ٤٧٧).
* تنبيه: ذكر الرجراجي في مناهج التحصيل (٤/ ٣٢٥) أنَّ القول الثاني للمالكية عدم وقوع الطلاق.
(٤) انظر: مختصر ابن الحاجب ص: (١٧١)، والتبصرة (٦/ ٢٦٦٣)، والبيان والتحصيل (٤/ ١٢٢)، ومناهج التحصيل (٤/ ٣٢٥)، والشرح الصغير (٢/ ٣٦٩)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٣٣)، وشرح خليل للخرشي (٤/ ٤٧٧).
(٥) انظر: البيان والتحصيل (٤/ ١٢٣)، والمعونة (١/ ٥٧١)، والمنتقى شرح الموطأ (٥/ ٢٠٩)، والشرح الصغير (٢/ ٣٦٩)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٣٣).
(٦) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٣)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، وشرح السنة (٩/ ٢١٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٠)
(٧) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٣٤٧).
(٨) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٨)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٥)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧).

<<  <   >  >>