(٢) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩١)، والإنصاف (٩/ ٦٧)، ومجموع فتاوى ابن باز (٢٢/ ٥٤). (٣) انظر: قواعد ابن رجب (٣/ ١٠٧) القاعدة (١٥١)، ومجموع فتاوى ابن باز (٢٢/ ٥٤). (٤) يقع طلاق المخطئ عند الأحناف. انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص (٢/ ٤٣٠)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٠٧)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، والبحر الرائق (٣/ ٤٢٦، ٤٥٠). * تنبيه: الذي يظهر لي أنَّ مذهب الأحناف إذا كان الطلاق بلفظ الكناية لا يقع الطلاق. قال قاضي خان في الفتاوى (٢/ ٤٦٨): ظن الرجل أنَّ نكاح امرأته وقع فاسدًا فقال تركت هذا النكاح الذي بيني وبين امرأتي ثم ظهر أن نكاحهما كان صحيحًا لا تطلق امرأته. (٥) قال الإمام مالك في المدونة (٢/ ٤٠٠): يؤخذ الناس في الطلاق بلفظهم، ولا تنفعهم نياتهم في ذلك. وإذا كان يحنث ويقع طلاق الناسي والجاهل عندهم فإذا تلفظ بالطلاق وقع والله أعلم. (٦) الطلاق المعلل يتنجز عند الشافعية ثبتت العلة أم لم تثبت: انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٩)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٦٦)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٨٤، ٣٩٥)، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤/ ٢٩٦) (٧) انظر: قواعد ابن رجب (٣/ ١٠٧)، والقاعدة (١٥١)، والإنصاف (٩/ ٦٧)، وكشاف القناع (٥/ ٢٩٠).