للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمكن أن يستدل لهذا القول بالأدلة العامة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

وجه الاستدلال: يدخل في عموم نصوص الطلاق الطلاق على سبب.

الرد من وجهين:

الأول: النصوص العامة خصصتها أدلة اعتبار النية.

الثاني: المطلق على سبب تبين خلافه غير مطلق على الحقيقة فلا يدخل في عموم النصوص.

الدليل الثالث: عن أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ» (١).

وجه الاستدلال: إذا كان يقع طلاق الهازل فكذلك من طلق على سبب.

الرد: قياس مع الفارق فالمطلق على سبب كمن علق الطلاق على شرط لم يوجد فلا يقع طلاقه.

الدليل الرابع: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٢).

وجه الاستدلال: يدخل في عموم الحديث من طلق لسبب. (٣)

الرد: الحديث لا يصح ولو صح فتقدم الجواب عنه.

الترجيح: يترجح لي عدم وقوع طلاق من طلق على سبب تبين خلافه فهو في الحقيقة طلاق معلق بشرط لم يتحقق والله أعلم.

* * *


(١) انظر: (ص: ٧٩٠).
(٢) انظر: (ص: ١١٠).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٨٢)، وإعلاء السنن (١١/ ٢٠٢).

<<  <   >  >>