للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: إذا عاد بقي النكاح لكن لا دليل على تقييد ذلك بالعدة.

• القول الثالث: لا يقع الطلاق:

فإذا ارتد أحد الزوجين فطلق الزوج في العدة فلا يقع طلاقه عند المالكية (١) وقول للحنابلة (٢) وابن حزم (٣).

الدليل: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وجه الاستدلال: تبين بالردة فيكون طلاقه وقع على أجنبية (٤).

الرد: دلت الآية على التحريم حال الكفر وليس فيها انفساخ العقد بالردة.

الترجيح: لا يخلو أن تكون الردة من الزوجة أو الزوج أو منهما.

أولاً: إذا كانت الردة من الزوجة:

فالذي يترجح لي صحة طلاق المسلم زوجته المرتدة المدخول بها ففي حديث المسور بن مخرمة «ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] حَتَّى بَلَغَ ﴿بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْك» (٥) فالله نهى عن الإمساك بعصم الكوافر وعدم الإمساك يكون بطلاقهن وطلق عمر زوجتيه الكافرتين ولو كان الطلاق لا يقع لم يقرَّ عمرُ على طلاقه فيقاس الكفر العارض على الكفر الأصلي والله أعلم.


(١) انظر: المدونة (٢/ ٣١٥)، والنوادر والزيادات (١٢/ ٣٩٩)، والتاج والإكليل (٥/ ١٣٨)، (٨/ ٣٧٨)، وكفاية الطالب مع حاشية العدوي (٢/ ٩١)، وشرح زرُّوق وقاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٦٣).
(٢) انظر: الفروع وتصحيحها (٥/ ٢٥٠)، والإنصاف (٨/ ٢١٦)، والمبدع (٧/ ١٢٣).
(٣) المحلى (٧/ ٣١٦).
(٤) انظر: كفاية الطالب مع حاشية العدوي (٢/ ٩١)
(٥) رواه البخاري (٢٧٣١).

<<  <   >  >>