للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الرابع

الحكم التكليفي للطلاق قبل النكاح

إذا قال إن تزوجت فهي طالق سواء عمَّ النساء كلهنَّ أو خصَّ بعضهن فهل الطلاق يقع أو لا؟ تقدم الكلام عليه. والكلام في هذا الفصل في حكم هذا القول هل هو جائز أو لا.

أهل العلم في الجملة في تعليق الطلاق بالنكاح لهم قولان قول بجوازه وقول بمنعه.

• القول الأول: الجواز:

وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

وجه الاستدلال: دلت الآية على جواز طلاق المرأة بعد نكاحها.

الرد من وجهين:

الأول: الآية واردة لبيان حكم الطلاق بعد العقد وقبل الدخول ولم ترد لبيان حكم تعليق الطلاق على النكاح.

الثاني: الآية دلت على جواز الطلاق بعد العقد وليس قبله.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

وجه الاستدلال: الآية أمرت بالوفاء بالعقد ومن ذلك الطلاق المعلق بالنكاح.

الرد من وجوه: تقدمت في الحكم الوضعي للطلاق قبل النكاح.

الدليل الثالث: عن ابن مسعود قال في من طلق امرأة قبل أن يتزوجها «قَدْ بَانَتْ


(١) انظر: (ص: ٣٧٥).
(٢) الذي يظهر لي جوازه عند المالكية إذا خص بعض النساء فهم ينصون على أنَّ له نكاحها.
انظر: التوضيح (٤/ ٥٩)، وشرح خليل للخرشي (٤/ ٤٥٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢١٨)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٧٢).

<<  <   >  >>