للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس والثلاثون: إذا لم تكن له زوجة فلا تصرف له فيما لا يملك (١).

الرد: التصرف ووقوع الطلاق بعد الملك.

الدليل السادس والثلاثون: لو قال لله عليَّ طلاق لكان لغوًا فكذلك لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لأنَّه لا يصح تعلقه في الذمة (٢).

الرد: لغو لكونه أراد به القربة والطلاق ليس بقربة بخلاف تعليق الطلاق فلا يقصد به الطاعة.

الدليل السابع والثلاثون: من لا يملك العقد لا يملك الحل فلما لم يملك العصمة لم يملك الطلاق (٣).

الترجيح: الذي يترجح لي عدم وقوع الطلاق قبل النكاح لأنَّ الله رتب الطلاق على النكاح واستدل بذلك أعلم الأمة ابن عباس والأصل عدم صحة تقديم الشيء على سببه. والله أعلم.

* * *


(١) انظر: عارضة الأحوذي (٥/ ١٤٩)
(٢) انظر: عارضة الأحوذي (٥/ ١٥٠)
(٣) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: (١٣٣).

<<  <   >  >>