للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: التفريق بين حق الخالق وحق المخلوق.

الجواب: تقدم.

الدليل التاسع: القياس على النائم ففعل الناسي والمخطئ بمنزلة فعل النائم في عدم التكليف به ولهذا هو عفو لا يكون به مطيعًا ولا عاصيًا (١).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل العاشر: النسيان والخطأ يصيران الموجود كالمعدوم (٢) لقول النبي «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (٣) فمن كان ناسيًا أو جاهلًا فكأنَّه لم يفعله فلا يقع الطلاق.

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ النسيان والخطأ والجهل لا يترتب عليهما طلاق في الأيمان والتعليق سواء صدر الأمر منه أو ممن علق به الطلاق كالزوجة والولد أو كان يعتقد صدق نفسه ثم تبين خلافه لعموم نصوص العفو والله أعلم.

* تنبيه: يأتي الكلام إن شاء الله الخلاف في الحنث في يمين الطلاق وهل يقع فيها طلاق أم لا.

• الحكم الوضعي للحنث في يمين الطلاق معتقدًا أنَّها انحلت

لو حلف بالطلاق على شيء كعدم دخول الدار ثم دخلها ناسيًا فاعتقد وقوع الطلاق فدخلها عامدًا أو أفتاه مفتٍ بوقوع الطلاق أو بعدمه ثم فعل المحلوف عليه ثم تبين خطأ المفتي ونحو ذلك من الأيمان عليه أو على زوجته فهل يقع طلاقه ويحنث في يمينه أم لا؟.

لأهل العلم في هذه المسألة قولان؛ قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:


(١) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٨٥).
(٢) انظر: المغني (٣/ ٥٣٠)، وشرح عمدة الفقه - لابن تيمية - كتاب الصلاة ص: (٤٢١)، وكشاف القناع (٢/ ٤٩٧).
(٣) رواه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥)، واللفظ له من حديث أبي هريرة .

<<  <   >  >>