للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخطئوا فتكلموا بذلك أيضًا، فتجاوز الله ﷿ لهم عن ذلك، لأنَّهم غير مختارين لذلك، ولا قاصدين إليه (١).

الجواب من وجهين:

الأول: الحديث عام وتخصيصه بالشرك يحتاج إلى دليل.

الثاني: إذا كان من نطق بالكفر غير مختار ولا قاصدًا يعذر فكذلك من فعل المحلوف عليه فلا يقع طلاقه.

الرد: يقع طلاق الهازل ولو لم يقصد الطلاق.

الجواب: تقدم.

الدليل السادس: كيف يحنث من لم يتعمد الحنث؟ وهل هذا إلا بمنزلة تأثيم من لم يتعمد الإثم وتكفير من لم يتعمد الكفر؟ وكيف يطلق أو يعتق على من لم يتعمد الطلاق والعتاق، ولم يطلق على الهازل إلا لتعمده فتعمد الهزل، ولم يرد حكمه، وذلك ليس إليه بل إلى الشارع، فليس الهازل معذورًا، بخلاف الجاهل والمخطئ والناسي (٢).

الرد: التفريق بين حقوق الخالق وحقوق المخلوق فالطلاق حق للمخلوق.

الجواب: ما فيه ضمان لا يفرق فيه بين الناسي والمخطئ أما ما لا ضمان فيه فلا فرق فلا يقع طلاق المخطئ على الصحيح.

الدليل السابع: الناسي غير هاتك لحرمة اليمين، وليس مريدًا للمخالفة (٣).

الرد: ليس الطلاق يمينًا إنَّما هو تعليق فيقع بحصوله (٤).

الجواب: يعذر في الخطأ والنسيان لما تقدم.

الدليل الثامن: عقد يمينه على فعل ما يملكه والنسيان والجهل والخطأ غير داخل تحت قدرته فما فعله في تلك الأحوال لم يتناوله يمينه ولم يقصد منع نفسه منه (٥).


(١) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٩٥).
(٢) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٨٦).
(٣) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٣٩)، وروضة الطالبين (٨/ ١٩٣).
(٤) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ١١٢).
(٥) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٨٤).

<<  <   >  >>