للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السادس: الزوج يملك الثلاث وله إيقاع ما شاء وكذلك الوكيل (١).

الرد: تقدم الجواب.

الدليل السابع: من ملك شيئًا ملك كل جزء من أجزائه (٢).

الرد: الوكيل لا يملك إلا الصيغة التي وكل بها.

• القول الثاني: لا يقع طلاق الوكيل على الزوجة:

وهو وجه عند الشافعية (٣).

الدليل الأول: وكل في طلاق بائن، وهذا الطلاق غير بائن فصار غير ما وكل فيه (٤).

الرد من وجهين:

الأول: لا ضرر في ذلك.

الثاني: ما زاد على واحدة طلاق بدعي.

الرد: هذا من مواطن الخلاف.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الوكيل إذا وكل بالطلاق ثلاثًا أو اثنتين فطلق أقل مما وكل به يقع طلاقه لأنَّه لم يتجاوز الوكالة في العدد وهو محسن للزوج وعمله موافق لمقاصد الشريعة والله أعلم.

* * *


(١) انظر: البحر الرائق (٣/ ٥٧٨).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٠١).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨)، والبيان (١٠/ ٨٥)، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٥/ ٤٤).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨).

<<  <   >  >>