للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: الحديث منقطع.

الجواب: الحديث ثابت.

الثاني: تصرف عروة تصرف الفضولي والبحث ليس في هذه المسألة.

الجواب: دعا له النبي بالبركة لأنَّه تصرف لمصلحته فدل على نفوذ تصرف ما فيه مصلحة للوكيل من غير مضرة.

الدليل الثالث: لأنَّه بعض ما فوض إليه فلم يتجاوز الوكيل الوكالة (١).

الرد: تجاوز الوكالة فلم يلتزم بالعدد.

الجواب: لا ضرر على الموكل بل فيه منفعة له (٢).

الدليل الرابع: الطلقة والطلقتان تدخلان في المأذون فيه (٣).

الرد: مأذون فيهما مضافًا إليهما أخرى.

الدليل الخامس: مكنه الزوج من إيقاع الثلاث ومن ضرورته تمكنه من إيقاع الواحدة كما أنَّ الشرع لما مكن الزوج من إيقاع الثلاث فلئن يمكنه من إيقاع الواحدة أولى (٤).

الرد من وجهين:

الأول: الزوج يطلق عن نفسه بخلاف الوكيل فهو رسول بالطلاق عند بعض أهل العلم (٥).

الثاني: جواز طلاق الزوج أكثر من طلقة محل خلاف (٦).


(١) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٨)، والحاوي (١٠/ ١٧٨).
(٢) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٨).
(٣) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).
(٤) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٨).
(٥) انظر: شرح فتح القدير (٧/ ٤٣)، وتبيين الحقائق (٥/ ٢٦٣).
(٦) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٤٨٧).

<<  <   >  >>