للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: الحديث عام وحديث ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ … » خاص فيقدم عليه (١).

الدليل الثالث: قال ابن عباس «الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ» (٢).

وجه الاستدلال: الوطر الغرض المقصود فلا يقع الطلاق إلا مع القصد والهازل لا وطر له فلا يقع طلاقه.

الرد: الحديث ذكره البخاري معلقًا.

الجواب: ذكره جازمًا به وهذا يدل على صحته عنده.

الدليل الرابع: الهازل لم يرد وقوع الطلاق إنَّما أراد اللفظ.

الرد: دل الدليل على أن من تكلم بالطلاق مختارًا يقع طلاقه ولو لم ينو الفرقة.

الدليل الخامس: القياس على المكره والنائم والمجنون (٣).

الرد: قياس مع الفارق فالهازل تكلم به مختارًا قاصدًا بخلافهم.

• القول الثاني: يقع طلاق الهازل:

قال به عمر، وابن مسعود، وروي عن علي، وأبي الدرداء ، وقال به سعيد بن المسيب (٤)، وعَبِيدة السلماني (٥)، والضحاك بن مزاحم (٦)، وهو مذهب الأحناف (٧)،


(١) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ١٠٠).
(٢) انظر: (ص: ٢٣٦).
(٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٤).
(٤) انظر: (ص: ٧٩٦).
(٥) رواه سعيد بن منصور (١٦٠٦) (١/ ٤١٦) نا هشيم، قال: أنا خالد، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال: «خَلَّتَانِ اللَّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجِدُّ سَوَاءٌ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ» إسناده صحيح. خالد هو ابن مهران الحذاء وابن سيرين هو محمد.
(٦) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٥) حدثنا وكيع، عن أبي كِبْرَانِ، عن الضحاك؛ قال سمعته يقول: «ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالنَّذْرُ» إسناده صحيح. أبو كِبْرَانِ هو الحسن بن عقبة.
(٧) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، والبناية في شرح الهداية (٤/ ٤٨٤)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٦٤)، والبحر الرائق (٣/ ٤٢٦)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٢).

<<  <   >  >>