للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وابن القيم (٥)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٦)، وينقل بعض أهل العلم الإجماع على وقوع طلاق الهازل.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١].

وجه الاستدلال من وجهين:

الأول: في مرسل الحسن البصري وأثر عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحديث ابن عباس أنَّ نزول هذه الآية في طلاق الهازل وأنَّ النبي حكم بوقوع طلاقه (٧).

الرد: الوارد في سبب النزول ضعيف.

الجواب: مرسل الحسن إسناده حسن ويأتي الكلام عليها.

الثاني: لو أطلق للناس لتعطلت الأحكام ولم يؤمن مطلق أن يقول كنت هازلًا فيكون في ذلك إبطال حكم الله تعالى وذلك غير جائز (٨).

الرد: المسلم مؤتمن في ما بينه وبين ربه في عباداته وأقواله ما لم يرفع للقضاء.

الجواب: لا يقبل منه أنَّ المدعى خلافه تأكيدًا لأمر الفروج واحتياطًا لها (٩).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ


(١) انظر: التلقين ص: (٩٥)، والبيان والتحصيل (٤/ ٤٥٦)، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢/ ٣٥٢)، والشرح الكبير (٢/ ٣٦٦).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٠)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٤)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨١).
(٣) انظر: المحرر (٢/ ١١٣)، والمغني (٨/ ٢٧٩)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٧١)، والإنصاف (٨/ ٤٦٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٩).
(٤) انظر: الفتاوى الكبرى (٣/ ١٤٩).
(٥) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٤).
(٦) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ٩٨).
(٧) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٥/ ٢٣١)، ومعالم السنن (٣/ ٢١٠).
(٨) انظر: معالم السنن (٣/ ٢١٠)، وشرح السنة (٩/ ٢٢٠)، والشرح الممتع (١٣/ ٦٤).
(٩) انظر: معالم السنن (٣/ ٢١٠).

<<  <   >  >>