للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[وقت التخيير والتمليك]

• تمهيد:

إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها فلا يخلو الأمر من حالين:

* الأول: أن يكون مؤقتًا بوقت

* الثاني: أن يكون مطلقًا غير مؤقت.

• التخيير والتمليك المؤقتين

إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها فحد لها وقتًا أو مكانًا كقوله أمرك بيدك أو اختاري نفسك هذا اليوم أو هذا الأسبوع أو ما دمت عند أهلك فأهل العلم لهم في هذه المسألة قولان قول بسقوط الخيار وقول بأنَّ الأمر على ما حده الزوج.

• القول الأول: يلغو:

فلا خيار لها وهو قول للشافعية (١).

الدليل: التفويض تمليك كالبيع ولا يحتمل التراخي (٢).

الرد من وجهين:

الأول: التمليك والتخيير توكيل على الراجح وتقدم.

الثاني: الطلاق لا ينتقل عن الزوج إنَّما ينوب عن غيره (٣).

• القول الثاني: الأمر على ما حده:

فيسقط بانتهاء ما حُدَّ لها، وهو مذهب الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، وأحد


(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٦)، والعزيز (٨/ ٥٤٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥١)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٥)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٩).
(٢) انظر: العزيز (٨/ ٥٤٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥١).
(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٨٨).
(٤) انظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٠)، والدر المختار (٤/ ٥٦٤)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٥١)، وفتح القدير (٣/ ٤٢٢)، وبدائع الصنائع (٣/ ١١٦).
(٥) انظر: التوضيح (٤/ ١٥٥)، وشرح الخرشي على مختصر خليل (٤/ ٥٢٨)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٩٧)، ومنح الجليل (٢/ ٢٩٢).

<<  <   >  >>