للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: تقدم أنَّه لا يصح القياس على البيع.

الدليل الثالث: لو خاطب أجنبًا بذلك له الرجوع فكذلك زوجته (١).

الرد: من يرى عدم الرجوع لا يفرق بين كونه بيد الزوجة أو بيد الأجنبي (٢).

الدليل الرابع: التمليك والتخيير وكالة فتبطل إذا فسخها بالقول أو أتى بما يدل على فسخها كالوطء (٣).

الرد: المخالف لا يراه وكالة.

الدليل الخامس: تمليك للطلاق لوقوفه على قبولها، وللمالك وبعد بذله أن يرجع فيه قبل قبوله منه، كما يرجع في بذل الهبة والبيع، قبل قبولهما منه (٤).

الرد: لا يصح القياس على البيع والهبة.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الزوج إذا خير الزوجة أو ملكها أمرها فهذا توكيل فله الرجوع فيهما فليست الإنابة من العقود اللازمة هذه القاعدة في هذا الباب ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل والله أعلم.

* * *


(١) انظر: المغني (٨/ ٢٨٨).
(٢) انظر: حاشية بن عابدين (٤/ ٥٥٥).
(٣) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٥٤).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٧)، وزاد المعاد (٥/ ٢٩٦).

<<  <   >  >>