(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٤) حدثنا وكيع، عن زكرياء، عن الشعبي؛ في رجل خير امرأته، قال: «لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ» إسناده صحيح. (٣) انظر: الأوسط (٩/ ٢١٧، ٢٢٦). (٤) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٧)، ونهاية المطلب (١٤/ ٨٣)، والعزيز (٨/ ٥٤٥)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٨). (٥) انظر: المغني (٨/ ٢٨٨)، والمحرر (٢/ ١١٩)، والإنصاف (٨/ ٤٩٢، ٤٩٣)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٦). (٦) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١١٩). (٧) كتب رجل من أهل القيروان في عقد زواجه إن تزوج عليها فأمر الداخلة عليها بيدها تطلقها فتزوج عليها وادعى الوكالة وعزلها فأمضاه القاضي فكتب الشيخ ابن عظوم رسالة في رد ذلك سماها: إرشاد الراغب في العلم بالتحقيق في مساواة الشرط الطوع في التمليك بالتعليق وتعرف باسم رسالة التمليك وهي مطبوعة بتحقيق الدكتور: محمد الطاهر الرزقي. انظر: رسالة التمليك ص: (٥١). (٨) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٤) واللفظ له حدثنا أبو داود، عن جرير بن حازم وسعيد بن منصور (١٦٢٥) (١/ ٤٢١): نا يزيد بن هارون، عن حجاج، يرويانه عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد فذكره. مرسل رواته ثقات. الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس لكنه توبع. ورواية مجاهد عن ابن مسعود ﵁ مرسلة وابن أبي نجيح هو عبد الله وأبو داود هو الطيالسي. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٥/ ٤٨٣) منقطع بينه وبين مجاهد. (٩) انظر: المغني (٨/ ٢٨٨).