للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القولين للشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).

الدليل الأول: عن عائشة قالت إنَّ رسول الله جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه فبدأ بي رسول الله فقال: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ» (٣).

وجه الاستدلال: دل الحديث أنَّ الخيار لها بعد المجلس إذا جعله الزوج ها (٤).

الرد: لو اختارت إحداهن الحياة الدنيا لطلقها النبي فلا يقع الطلاق باختيارها.

الدليل الثاني: قول النبي «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٥).

وجه الاستدلال: من شرط لغيره شرطًا فالأصل الصحة ووجوب الوفاء به ومن ادَّعى خلاف ذلك فعليه بالدليل.

الدليل الثالث: التفويض توكيل فكما لو وكلها بالبيع غدًا (٦).

الرد: التخيير والتمليك تمليك فلا يقبل التأجيل.

الجواب: تقدم أنَّهما توكيل على الراجح.

الدليل الرابع: القياس على لو وكل أجنبيًا بتطليق زوجته (٧).


(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٦)، والعزيز (٨/ ٥٤٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥١)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٥)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٩).
(٢) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٧٤)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٧)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٥٧).
(٣) رواه البخاري (٤٧٨٦)، ومسلم (١٤٧٥).
(٤) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٧٤).
(٥) جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث عمرو بن عوف ومن حديث أنس ومن حديث عائشة ومرسلًا عن عطاء وهو ثابت بمجموعه والله أعلم. انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٢/ ٤٥٤).
(٦) انظر: العزيز (٨/ ٥٤٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥١).
(٧) انظر: كنز الراغبين (٣/ ٤٩٩).

<<  <   >  >>