(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٨٩)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٧٣)، والمبدع (٧/ ٢٨٦)، والإنصاف (٨/ ٤٩٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٧). (٣) انظر: المغني (٨/ ٢٨٩٢٩٠)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٧٣)، والفروع (٥/ ٣٩٢)، والإنصاف (٨/ ٤٩٢). * تنبيه: هذا إذا لم تنو أكثر من واحدة وإلا لها ما نوت. (٤) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٢١٦). (٥) انظر: الأوسط (٩/ ٢٠٨). (٦) رواه سعيد بن منصور (١٦١٣) (١/ ٤١٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٥) قالا: نا أبو معاوية، قال: نا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق. ورواه عبد الرزاق (١١٩١٥) عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال فذكره إسناده صحيح. أبو معاوية هو محمد بن خازم وإبراهيم هو النخعي. ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٧) حدثنا ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ﵁؛ أنَّ رجلًا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثًا، قال: «هِيَ وَاحِدَةٌ»، ثم لقي عمر ﵁ فقال: «نِعْمَ مَا رَأَيْتَ» رواته ثقات لكن رواية علقمة بن قيس عن ابن مسعود موصولة وعن عمر ﵁ مرسلة. قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧) صح عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود ﵄ فيمن جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثًا، أو طلقته ثلاثًا: أنَّها طلقة واحدة رجعية. وقال ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢٩٣) صح عن عمر وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃، في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثًا، أنَّها طلقة واحدة رجعية.