للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: جعلها عمر وابن مسعود واحدة رجعية لأنَّه لا يكون أحق بها إلا إذا كان له الرجعية (١).

الرد: خالف علي وزيد بن ثابت في رواية عنهما فليس رأي بعضهم أولى من بعض (٢).

الجواب من وجوه:

الأول: يرجح قول عمر وابن مسعود ومن وافقهما من الصحابة بأنَّ الكتاب والسنة دلا على أنَّ الرجعة تعقب الطلاق إلا البائن (٣).

الثاني: الأصل بقاء النكاح والرجعة.

الثالث: يحمل على الطلاق الشرعي وهو الذي تعقبه الرجعة فما زاد على واحدة محرم على الراجح.

الدليل الرابع: عن زاذان، قال: كنا جلوسًا عند علي ، فسئل عن الخيار؟ فقال: سَأَلَنِي عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ ، فَقُلْتُ: إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ: لَيْسَ كَمَا قُلْتَ: إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا مِنْ مُتَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا وُلِّيتُ وَأَتَيْتُ فِي الْفُرُوجِ رَجَعْت إلَى مَا كُنْت أَعْرِفُ،


(١) انظر: معونة أولي النهى (٩/ ٣٨١).
(٢) انظر: المحلى (١٠/ ١١٩)
(٣) انظر: فتح القدير (٣/ ٤١٣).

<<  <   >  >>