للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاختلف في حكمه الكراهة والتحريم والإباحة (١) ولم يقل أحد بوجوبه أو استحبابه.

الدليل الحادي والعشرون: إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق شرط وجزاء فإذا وجد الجزاء وقع الطلاق (٢).

الرد: هذا محل الخلاف والمخالف لا يقول بذلك.

الدليل الثاني والعشرون: هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال لأنَّ الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده وقبل ذلك أثره المنع وهو قائم بالمتصرف (٣).

الرد: تقدم الفرق بين القربة وغيرها والطلاق ليس من باب الطاعات.

الدليل الثالث والعشرون: من ملك العصمة ملك الطلاق فإذا أضافه لذلك وقع الطلاق (٤).

الرد: هذا استدلال بمحل الخلاف.

الدليل الرابع والعشرون: إذا حلف إن تزوج فلانة فهي طالق فنفسه محل اليمين وليست المرأة فتنعقد يمينه (٥).

الرد: محل اليمين المرأة فهي التي يقع عليها الطلاق وليست نفسه.

الدليل الخامس والعشرون: تصرف من أهله فينفذ كسائر التصرفات (٦).

الرد: لا يكون أهلًا إلا بعد النكاح كما هو ظاهر القرآن وصحيح السنة ومذهب جمهور الصحابة .

الدليل السادس والعشرون: قول صحيح مضاف إلى محل صحيح معلق بأجل صحيح فيجوز (٧).


(١) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٧).
(٢) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٤/ ١١٣).
(٣) انظر: المبسوط (٦/ ١١٤)، والهداية (٣/ ٢٧٣).
(٤) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٤/ ١١٣).
(٥) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٤/ ١١٣).
(٦) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٤/ ١١٣).
(٧) انظر: عارضة الأحوذي (٥/ ١٤٩).

<<  <   >  >>