للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السابع عشر: تصرف عاقل عن ولاية لغرض صحيح فيصح (١).

الرد من وجهين:

الأول: الطلاق قبل النكاح مفسدة من غير مصلحة.

الثاني: حين تلفظ بالطلاق ليس له ولاية على المرأة.

الدليل الثامن عشر: له ولاية الامتناع عن نكاحها فكان له ولاية التصرف بهذه الطريق فلا يحجر عليه (٢).

الرد: قياس مع الفارق فقبل النكاح الامتناع من النكاح للرجل والمرأة وبعد النكاح يختص الطلاق بالزوج دون الزوجة فلا عبرة بامتناعها.

الدليل التاسع عشر: الطلاق يصح بالغرر كقوله إن قدم زيد فأنت طالق، لأنَّه قد يقدم وقد لا يقدم وبالجهالة كأن يقول إحدى نسائي طالق فيصح عقده في غير ملك (٣).

الرد: قياس مع الفارق فإذ طلق في وقت يملك الطلاق وقع لو كان فيه غرر وجهالة بخلاف الطلاق قبل النكاح.

الدليل العشرون: القياس على الوصية فتجوز قبل الملك وفيها غرر فكذلك الطلاق قبل النكاح فكلاهما فيه غرر (٤).

الرد من وجهين:

الأول: الوصية تنفذ بعد الموت ولو طلق الحي بعد موته لم ينفذ (٥).

الثاني: الوصية طاعة (٦) والخلاف في وجوبها (٧) بخلاف الطلاق من غير حاجة


(١) انظر: وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ص: (١٩٦).
(٢) انظر: وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ص: (١٩٨).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٦).
(٤) انظر: المعونة (١/ ٥٦٦)، وشرح مشكل الآثار (٢/ ١٤٠)، والحاوي (١٠/ ٢٦)، والمغني (١١/ ٢٣٣)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٢١١).
(٥) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٧)، وفتح الباري (٩/ ٣٨٧).
(٦) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٧).
(٧) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٢/ ٦٣٨).

<<  <   >  >>