للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: تخصيصه بالإكراه على الشرك يحتاج إلى دليل وذكر الشرك في الآية من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى والله أعلم.

الدليل الرابع عشر: عن عثمان بن عفان قال: «لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ» (١).

وجه الاستدلال: المجنون والسكران لا يقع منهما طلاق لاختلال العقل وعدم كمال القصد وكذلك المسحور.

الدليل الخامس عشر: قال ابن عباس «الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ» (٢).

وجه الاستدلال: الوطر الغرض المقصود فلا يقع الطلاق إلا مع القصد والمسحور لا وطر له فلا يقع طلاقه.

الرد: الحديث ذكره البخاري معلقًا من غير إسناد لينظر هل هو صحيح أم لا؟.

الجواب: ذكره جازمًا به وهذا يدل على صحته عنده قال الحافظ ابن حجر: الموقوفات فإنَّه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع (٣).

الدليل السادس عشر: دلت النصوص الشرعية أنَّ الخلل الظاهر في العقل سواء كان أصليًا أو عارضًا يمنع نفوذ التصرف وإن كان معه بعض إدراك فلا يقع طلاق المعتوه والخرف والمدهوش والموسوس ولا يقع على الصحيح طلاق السكران والغضبان فكذلك عارض السحر والله أعلم.

الدليل السابع عشر: القياس على المكره من وجوه:

الأول: السحر لا يريده الشخص فيسحر من غير علمه فهو مكره عليه.

الثاني: جامع عدم القصد فالمسحور ليس له قصد حقيقي فالحامل على الطلاق السحر لا عدم الرغبة في الزوجة.

الرد: الاعتبار بالتلفظ بالطلاق مختارًا بخلاف المكره فهو محمول على التكلم


(١) انظر: (ص: ٢٤٩).
(٢) ذكره البخاري في صحيحه (٩/ ٣٨٨) مع الفتح معلقا مجزومًا به.
(٣) النكت على كتاب ابن الصلاح (١/ ٣٤٣).

<<  <   >  >>