للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: هذا بناءً على القول بعدم اعتبار القياس دليلًا وجمهور المسلمين على القول بالقياس.

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وجه الاستدلال: لا خيار لأحد في خلاف ما جاء به النص (١).

الرد: كالذي قبله.

الدليل الرابع: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وجه الاستدلال: لا يجوز أن ينوب عن الزوج غيره بالطلاق لأنَّه من التعدي لحدود الله ﷿.

الرد من وجهين:

الأول: كذلك النصوص التي وردت في العقود المخاطب فيها العاقدون وتجوز الوكالة فيها.

الثاني: الوكالة في الطلاق للمصلحة أو للحاجة ليست من تعدي حدود الله فأقل أحوالها الإباحة.

الدليل الخامس: لا يجوز أن يظاهر أحد عن أحد، ولا أن يلاعن أحد عن أحد، ولا أن يولي أحد عن أحد، لا بوكالة، ولا بغيرها فكذلك الطلاق.

الرد: الظهار والإيلاء معصية ولا وكالة في المعصية واللعان شهادة عن العلم الباطن ولا يطلع على السرائر إلا الله.

الترجيح: الذي يترجح لي صحة الوكالة بالطلاق فيجوز أن يطلق غير الزوج ولو من غير رضا الزوج كالحكمين وولي الصغير والمجنون فكذلك يجوز أن ينيب الزوج غيره بالطلاق وربما تمس الحاجة لذلك خصوصًا في الزمان الماضي حينما يغيب الزوج ويتعسر الاتصال به فيوكل غيره بالطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك فليس الطلاق من الأمور التعبدية التي لا تصح إلا من الزوج والله أعلم.


(١)، ٢، ٣) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٦).

<<  <   >  >>